الجمعة، 24 فبراير 2012

وزارة الداخلية والبلديات : منع الترويج للتدخين اعتبارا من 3 آذار

ذكرت وزارة الداخلية والبلديات المواطنين والشركات والمؤسسات الإعلامية والإعلانية على أنواعها ب"ضرورة التقيد بأحكام القانون 174 للحد من التدخين المتعلق بالإعلان والرعاية الإعلانية لمنتجات التبغ كافة الذي يسري مفعوله اعتبارا من 3 آذار المقبل".

وأشارت الوزارة في بيان، الى بعض مواد القانون 174 وأبرزها:
"1- منع وضع أي إعلان لمنتجات التبغ أو أي علامة فارقة أو علامة تجارية متعلقة بها على وسائل الإعلام والإعلان كافة كما على واجهات المحال.
2- منع شركات التبغ رعاية أي نوع من أنواع النشاطات رياضية، موسيقية، ثقافية وغيرها.
3- منع الترويج والتوزيع المجاني لأي نوع من أنواع التبغ".

ولفتت الوزارة الى ان "أي مخالفة لأحكام هذا القانون تعرض صاحبها لغرامة تراوح بين المليون ونصف المليون ليرة لبنانية وستين ضعف الحد الأدنى للأجور أي ما يعادل 44 مليون ليرة لبنانية".

وأوضحت ان "وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل اعطى توجيهاته الى الاجهزة الامنية التابعة للوزارة وبخاصة المديرية العامة للامن العام لتطبيق القانون اعتبارا من 3 آذار المقبل".

0 التعليقات:

إرسال تعليق